مادة 1
تكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني التالية:
مادة 2
– تشكل الأمانة العامة بعد مصادقة المجلس، لجنة تحكيم، تتكون من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة، يمثلون حقول الجائزة، وهي (الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية) بواقع محكمين (اثنين) لكل حقل.
– يتم اختيار لجنة التحكيم من أقطار عربية وأجنبية، ويراعى عند اختيارهم معايير النزاهة والكفاءة وتنويع الاتجاهات الأدبية والفكرية داخل اللجنة بما يضمن موضوعيتها وحياديتها.
– يكون الأمين العام رئيساً للجنة التحكيم بحكم منصبه.
– يجوز للمجلس ترشيح عضو من المجلس لرئاسة لجنة التحكيم.
مادة 3
– يبدأ عمل لجنة التحكيم بعد غلق باب الترشيحات في كل دورة على أن لا يزيد ذلك على أسبوعين.
– ترسل الترشيحات والأعمال بعد الفرز الأولي الذي تقوم به الأمانة العامة إلى لجان التحكيم بأسرع وسيلة ممكنة، حسب الاختصاص، وتحدد مواعيد استلام التقارير، ثم تدعى لجنة التحكيم للاجتماع، وتحدد الأمانة العامة مكان وزمان الاجتماع.
مادة 4
يتقاضى كل عضو في لجنة التحكيم مكافأة مالية في نهاية كل دورة.
مادة 5
عند عدم تمكن عضو لجنة التحكيم من ممارسة عمله لأي ظرف كان، تقوم الأمانة العامة بترشيح عضو آخر للقيام بعمله، ولا تصرف مكافأة مالية للعضو السابق لعدم إنجاز عمله.
مادة 6
إذا تعذر حضور عضو اللجنة عن الاجتماعات النهائية للجنة التحكيم، تنظر اللجنة في تقريره المرسل وتكون قرارات اللجنة قطعية، لا يحق له الاعتراض عليها بعد إعلانها.
مادة 7
ينظم الأمين العام اجتماعات لجنة التحكيم ويهيئ الظروف المناسبة لإنجاح اجتماعاتها ويحافظ على سرية قراراتها، وينظم كافة الوثائق الخاصة بهذه الاجتماعات.
مادة 8
– لجنة التحكيم سرية لا يعلن عنها لضمان حيادها ونزاهة الجائزة، ويجوز للأمانة العامة إعلانها في الحفل الختامي.
– للأمانة العامة وحدها الحق في إعلان نتائج التحكيم وأسماء المحكمين والتقرير النهائي، ولا يحق لعضو لجنة التحكيم الإعلان عن نفسه وعن نتائج التحكيم.
مادة 9
– لا يجوز لأعضاء لجنة التحكيم ترشيح أنفسهم لنيل الجائزة، وفي حال رغبة عضو اللجنة في ترشيح نفسه لنيل الجائزة، عليه أن يقدم استقالته من اللجنة ويقبل ترشيحه بعد دورتين لاحقتين.
– لا يجوز أن يكون في لجنة التحكيم عضو قريب (من الدرجة الأولى والثانية) لأي مرشح لنيل الجائزة، وفي حالة ثبوت قرابة أحد الفائزين لعضو من لجنة التحكيم، تلغى نتيجة الفائز وتحتفظ المؤسسة بحقها القانوني تجاه المحكم.
مادة 10
إذا توفى عضو اللجنة قبل إتمام عمله فلا تصرف له مكافأة وتبادر الأمانة العامة في اختيار بديل له، أما إذا توفى بعد تقديم تقريره فينطبق عليه ما جاء في المادة (6) من هذه اللائحة.
مادة 11
يعتبر لاغياً كل ما يرد في هذه اللائحة ويتعارض مع أحكام النظام الأساسي، ويجوز لمجلس الأمناء تعديل هذه اللائحة.
كتبت في الشارقة في 18 رجب سنة 1413 هجرية الموافق 11 كانون الثاني (يناير) سنة 1993 ميلادية.
أقرت من مجلس الأمناء في 5/5/1993.
راجعت الأمانة العامة هذه اللائحة بتاريخ 4/10/1994، وأجرت التعديلات عليها.
صادق المجلس على هذه اللائحة بعد تعديلها بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 23/11/1994.