أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة «حفظه الله»، القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونصت المادة الثانية، من القانون على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى «المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي» ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
ونصت المادة الثالثة، على أن المقر الرئيسي للمكتب مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ووفقا للمادة الرابعة، يباشر المكتب اختصاصات إعداد ووضع استراتيجية وسياسة الإعلام والاتصال الحكومي للإمارة، والمصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وتنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة.
كما يباشر اختصاصات تمثيل الحكومة إعلامياً والإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالإمارة والحكومة ورسائلها الاستراتيجية، وكذلك الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ومتابعة أذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها على الرأي العام وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة، وكذلك حفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله، بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحفية والتليفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية.
وأشارت المادة الخامسة من القانون، إلى أنه يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويتولى المدير العام تسيير أعمال المكتب والإشراف عليها، ويكون مسئولا عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وله على الأخص: اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة المكتب وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين وفتح الحسابات المصرفية، أو أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
وبحسب المادة السادسة من القانون، يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، ويكون مجلس الأمناء مسؤولا عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من مكتب أبوظبي التنفيذي ومدير عام المكتب فيما يتعلق ببعض أو كل اختصاصات المكتب، وتقديم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها، ويعقد المجلس اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
وأجاز القانون لرئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
ووفقاً للمادة السابعة، يرفع المكتب الإعلامي إلى مكتب أبوظبي التنفيذي سنوياً أو كلما طلب منه تقريراً عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.
وأجازت المادة الثامنة، لمكتب أبوظبي التنفيذي بقرار من رئيس مكتب أبوظبي أن يتولى كافة الأعمال والخدمات والمساندة، وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشؤون المؤسسة الخاصة بالمكتب، فيما ألزمت المادة التاسعة، كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته.
ونصت المادة العاشرة، على أنه «يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك»، وبحسب المادة الحادية عشر، تتكون الموارد المالية للمكتب من الاعتمادات السنوية التي تخصص من الحكومة أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي».
وبحسب المادية الثانية عشر، تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ونصت المادة الثالثة عشرة، على أنه يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وفقاً للتشريعات السارية.
ونصت المادة الرابعة عشرة، على أنه “تسري على المكتب القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتسري على موظفي المكتب قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وأشارت المادة الأخيرة من القانون على أن القانون ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.