أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020، في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ويكون للمكتب الأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، ويكون المقر الرئيسي للمكتب في الدولة، ويجوز بقرار من وزير شؤون مجلس الوزراء فتح وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل وخارج الدولة، وفق المادتين الثانية والثالثة من المرسوم.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم الاتحادي يتولى المكتب مجموعة اختصاصات منها: اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، بما يشمل استراتيجية التواصل الرقمي، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء، واقتراح ومراجعة التشريعات الاتحادية المعنية بقطاع الإعلام في الدولة، واقتراح التعديلات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع، وتوحيد وتنظيم الخطاب الإعلامي والرسائل الإعلامية لحكومة الإمارات، محلياً ودولياً.
كما يختص المكتب بالتعامل مع الجهات الإعلامية المحلية ووسائل الإعلام المحلية والوطنية لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً، وتطوير الاتصال الحكومي للجهات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات التواصل الإعلامي، وتطوير استراتيجية القوة الناعمة للدولة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، إلى جانب إدارة الهوية الإعلامية المرئية للدولة ومشاريع الدبلوماسية الشعبية مع الدول الأخرى، وإدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية والمناسبات الرسمية محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يتولى المكتب اختصاصات أخرى منها: تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الصعد الخارجية والإقليمية، وبناء روابط وثيقة مع المنظمات والمؤسسات الإعلامية الدولية، وإدارة الأزمات الإعلامية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل مع وسائل الإعلام الخارجية والدولية، ورصد ومتابعة اتجاهات الرأي العام والانطباعات حول الدولة، وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي لحكومة الإمارات وقنوات التواصل التي تمثل الدولة بشكل عام، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات، أو أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
ووفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الاتحادي «يكون للمكتب رئيس يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات المكتب، ويكون له في سبيل ذلك القيام باقتراح السياسة العامة للمكتب وخططه الاستراتيجية والتشغيلية، واعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع المكتب والإشراف على تنفيذها، واقتراح اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية للمكتب ورفعها للوزير للاعتماد وتطوير المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب.
ونصت المادة التاسعة من المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2020 على أن يكون المكتب في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ويُعتمد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير، وتسري على المكتب التشريعات واللوائح والسياسات والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
ووفق المادتين العاشرة والحادية عشرة، على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع المكتب ومواءمة استراتيجيتها وسياساتها الإعلامية مع سياسات واستراتيجيات الدولة الإعلامية، ويجوز للمكتب دعم أو رعاية المنشآت الإعلامية، كما يجوز له امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة إعلامية، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.
ويصدر وزير شؤون مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بحسب المادة الثانية عشرة، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون بحسب المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاتحادي، وأن يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره (2 سبتمبر 2020).