نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
بعد الإطلاع على وثيقة تأسيس مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية المؤرخة في 9 مارس 1994 والموثقة لدى كاتب عدل دبي بذات التاريخ، والموقعة من السيد سلطان بن علي العويس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في دبي، والملحقة بهذا المرسوم.
وعلى الطلب المقدم من السيد سلطان المذكور، بإنشاء هذه المؤسسة وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا.
نرسم ما يلي:
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على غير ذلك:
– الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي
– الوثيقة التأسيسية: الوثيقة التأسيسية لمؤسسة سلطان بن علي العويس
– المؤسسة: مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
– الدائرة الاقتصادية: الدائرة الاقتصادية في دبي
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا المرسوم وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة مؤسسة خاصة تعرف باسم «مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:
يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي في مدينة دبي.
المادة الرابعة:
أغراض المؤسسة هي تقديم الجوائز للعلماء والأدباء والمفكرين العرب، من خلال جائزة تسمى «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية»، وذلك بشكل دوري، ودعم وتشجيع أية نشاطات أخرى تساهم في تحقيق هذه الغاية.
المادة الخامسة :
يتكون رأس مال المؤسسة من عشرة آلاف سهم من أسهم بنك دبي الوطني في دبي، وثمانية آلاف سهم من أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسند واحد من سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في الوثيقة التأسيسية، وتبلغ قيمة هذه الأسهم والسندات في تاريخ إصدار هذا المرسوم، ووفقاً لسعرها في الأسواق المالية مبلغ خمسة وعشرين مليون درهم.
المادة السادسة :
تنظم المؤسسة وتدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية، وأية تعديلات عليها تتم وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة.
المادة السابعة:
اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للسيد سلطان بن علي العويس أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء هذه المؤسسة وذلك بأي شكل أو لأي سبب في أي وقت.
إذا استحال تشكيل المجلس في أي وقت أو لأي سبب وفقاً لأحكام الوثيقة التأسيسية، أو نقص عدد أعضائه عن سبعة، فإن تشكيل المجلس أو إكمال عدد أعضائه يتم بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة الثامنة :
يشرف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، يكون ثلثاهم على الأقل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون مدة العضوية غير محددة.
ويشكل أول مجلس أمناء للوثيقة التأسيسية من السادة:
– عمران بن سالم العويس.
– تريم عمران تريم.
– عبد الغفار غلوم حسين.
– محمد خليفة بن حاضر.
– د. خليفة بخيت الفلاسي.
– عبد الرحمن بن محمد العويس.
– د. أنور قرقاش.
– د. محمد عبدالله المطوع.
– د. سليمان موسى الجاسم.
– عبد الحميد أحمد.
– ناصر حسين العبودي.
المادة التاسعة:
للحاكم – في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها أو قصد منشئها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما لا يتفق وأحكام الوثيقة التأسيسية – عزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس آخر ويتم ذلك بمرسوم.
المادة العاشرة:
يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية، ويودع لدى الدائرة الاقتصادية.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها أموالاً منقولة أو منقولة أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه مجلس الأمناء بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة الثانية عشرة:
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية أو غيرها.
المادة الثالثة عشرة:
تشهر المؤسسة بقيدها لدى الدائرة الاقتصادية، وتمارس عملها اعتباراً من تاريخ هذا القيد.
المادة الرابعة عشرة:
- تقدم المؤسسة للدائرة الاقتصادية في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مراجع حسابات قانوني.
المادة الخامسة عشرة:
تحل المؤسسة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها، مما يحول دون تحقيق أغراضها، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا تحل المؤسسة أو تصفى بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة أحكام المادتين 16-17 وفي حالة تصفية المؤسسة تقرر حكومة دبي مصيراً للأموال المتبقية يقرب بقدر الإمكان من الأغراض التي أُنشئت من أجلها المؤسسة.
المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
يجوز للمؤسسة قبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والهبات والوصايا.